• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ "خروجا من الخلاف" في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعًا ودراسة

أنس بن عادل اليتامي

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: د. محمد بن عبد الله اللحيدان
العام: 1430 - 1431هـ

تاريخ الإضافة: 30/6/2020 ميلادي - 9/11/1441 هجري

الزيارات: 12922

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ "خروجًا من الخلاف"

في المعاملات المالية وفقه الأسرة

جمعًا ودراسة

 

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

 

فإن العلم بأحكام الله - عزَّ وجلَّ - من أشرف العلوم وأجلِّها، وهو الطريق الموصل إلى عبادة الله، وتقواه وخشيته، وبه ينال رضا الرب جلَّ وعلا والوصول لدار كرامته.

 

وإن التفقه في دين الله عزَّ وجلَّ، وتعلمه، وتعليمه، ونشره لغاية عظمَى لكلِّ موحدٍ يريد لنفسه النجاة من ظلم الجهل، وإتباع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ، ونشر الخير وتعليم الناس ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.

 

وقد جاء الشرع بكلِّ ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم؛ من الأحكام والأخلاق، ويهديهم إلى أقوم طريق به تقوم حياتهم، وأمورهم، وجاء نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بالحنيفية السمحة، فلم يترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًّا إلا حذَّر الأمة منه حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

 

ولما تنوعت أدلة الشرع، واختلفت أفهام العلماء في فهمها وقعت بذلك اختلافات في بعض الأحكام مما أدى إلى اختلاف المجتهدين فيها وتنوع أنظارهم في فهمها، وهذا الخلاف في حقيقته توسعة للأمة، ورفع للحرج عنها.

 

ولكن مما ينبغي التنبه له أنه ليس كل خلافٍ في الشرع له حظٌّ من النظر؛ بل بعضه لا يسلَّم لقائله بل يطرح لمخالفته نصًّا صريحًا من القرآن والسنة، وبعضها مما تتفاوت فيه أنظار المجتهدين لكونه مجملًا، أو محتملًا، أو مقيَّدًا بنصٍّ آخر، أو منسوخًا عند البعض، وغيرها من الأسباب مما يكون سببًا في نشوء الخلاف بينهم، وتباين آرائهم.

 

ولكثرة الخلاف المعتبر الواقع في الأحكام وجدت أن كثيرًا من أهل العلم وخاصة الحنابلة يقولون في مسألة: (بالاستحباب أو الكراهة أو الأولى أو الأفضل كذا وكذا) ثم يعللون ذلك بقولهم: (خروجًا من خلاف من قال بكذا وكذا)، أو(للخلاف في كذا وكذا)، لا سيما إن كان الخلاف قويًّا.

 

فشدني ذلك كثيرًا في أثناء قراءتي لكتب المذهب، فعزمت على جمعها ودراستها حتى يتبيَّن لي وجه التعليل بذلك، ومدى الخلاف الواقع، وقوَّته؛ حتَّى يعلل به الحنابلة، ومتى يُعبِّرون عن حكم المسألة بذلك، ومتى يجزمون بالحكم دون التعليل بذلك.

 

فعزمتُ - مستعينًا بالله - على أن يكون بحثي يجمع هذه المسائل في المعاملات المالية وفقه الأسرة، ودراستها دراسة فقهية مقارنة وعنونته بـ: (المسائل التي علل بها فقهاء الحنابلة الحكم بـ "خروجًا من الخلاف" في المعاملات المالية وفقه الأسرة).

 

أولًا: أهمية الموضوع:

لا شك أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة واضحة، ومما يدل على أهميته ما يلي:

1) أن الخروج من الخلاف قد يؤثر في الحكم لدى المجتهد؛ فعليه أن يعرف متى يستحب الخروج من الخلاف، ومتى لا يستحب له ذلك.

 

2) أن" الخروج من الخلاف مستحب" قاعدة معتبرة عند فقهاء الحنابلة، وكثيرًا ما يعللون الحكم بها.

 

3) أنه باستقراء هذه المسائل - عند فقهاء الحنابلة - يتبين ما هو الخلاف المعتبر عندهم من غيره، وبه تعرف جادة المذهب في ذلك.

 

4) أن تتبع هذه المسائل، ومعرفة أقوال الفقهاء فيها يجعل المجتهد يتريث في إصدار الأحكام، ولا يتسرع، بل ينظر في الأدلة ويجتهد فيها؛ فإذا لم يتبين له الراجح توقف، وإذا لم يجزم بحكم فإن له القول بالاستحباب، أو بالكراهة، أو بالأولى خروجًا من الخلاف.

 

5) أن الأخذ بالاحتياط معتبر عند الفقهاء متى أمكن ذلك؛ وإلا فقد يتعذر الاحتياط في بعض المسائل، ولهذا مدخل في موضوع البحث.

 

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:

1) معرفة متى يكون الخلاف معتبرًا في الحكم على المسائل، ومتى لا يكون كذلك.

 

2) معرفة سبب تعليل الحنابلة لبعض الأحكام دون بعض بهذه العلة.

 

3) أن بعض أهل العلم - ممن وقفت على أقوالهم - لا يرون تعليل الأحكام بذلك فأردت معرفة سبب رأيهم، وما اعتمدوا عليه فيه.

 

4) أن في بحث مثل هذه المسائل، وبيان الضابط فيها - بعد توفيق الله - تقديم خدمة لكتب المذهب، والتأليف فيه، لا سيما وأنه السائد والمعتبر في القضاء، والفتوى، والتعليم في هذه البلاد المباركة.

 

ثالثًا: الدراسات السابقة:

لم أجد - بعد البحث - من جمع وكتب في هذا الموضوع مستقلًا، وما وجدته مواضيع عامة قد يكون لها صلة في هذا الموضوع على جهة العموم، وهي رسائل وكتب في الاحتياط بشكل عام، ولكنها تناولت مفهوم الاحتياط، ومقوماته، ومسالكه عند الفقهاء، وشروط العمل به، وأثره في التقعيد الأصولي والفقهي؛ مع كونها دراسات نظرية حوت قليلًا من التطبيق في نظرية الاحتياط عموما؛ ولم تتطرق إلى المسائل التي علل بها فقهاء الحنابلة الحكم بـ: (الخروج من الخلاف).

 

ومن هذه الدراسات:

1) «العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي»، وهي: رسالة دكتوراه، أعدها: منيب بن محمود شاكر.

 

2) «الاحتياط: حقيقته، وحجيته، وأحكامه، وضوابطه»، وهي: رسالة دكتوراه، أعدها: إلياس بلكا المغربي.

 

3) «نظرية الاحتياط الفقهي»، وهي: رسالة دكتوراه أعدها: محمد عمر سمالي.

 

ومن خلال الاطلاع على هذه الدراسات ومراجعة عناصرها تبين الفرق بينها وبين موضوع البحث من خلال النقاط التالية:

1- أن الدراسات السابقة تكلمت عن نظرية الاحتياط، ومقوماته، ومظاهره، وشروطه بشكل عام حتى رسالة «العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي»، وأن كانت قد تطرق بعضها لبعض الفروع الفقهية للاحتياط عمومًا - وهي قليلة - لكنها لم تتطرق للتطبيقات الفقهية على قاعدة: (الخروج من الخلاف مستحب)، وأما موضوع بحثي فهو دراسة تطبيقية لقاعدة: (الخروج من الخلاف مستحب) من خلال المسائل التي بنيت عليها.

 

2- موضوع البحث خاص بدراسة القاعدة، وتطبيقاتها عند الحنابلة، بينما الدراسات السابقة تكلمت عن نظرية الاحتياط بشكل عام.

 

رابعًا: منهج البحث:

1) تصور المسالة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

 

2) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 

3) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فيتبع ما يلي:

أ‌- تحرير محل الخلاف: إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

 

ب‌- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

 

ت‌- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.

 

ث‌- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية وقد سلكت في ترتيب الأقوال بأن بدأت بذكر المذهب الحنبلي - لأن البحث متعلق بهم في الدرجة الأولى - ثم رتبت المذاهب ترتيبًا زمنيًا.

 

ج‌- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها - إن كانت - وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

 

ح‌- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف - إن وجدت.

 

4) الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

5) التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6) العناية بضرب الأمثلة - خاصة الواقعية.

7) تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8) العناية بدراسة ما جد من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث.

9) ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

 

10) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها.

 

11) تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

 

12) التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

 

13) توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحاطة عليها بالمادة والجزء، والصفحة.

 

14) العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء وتميز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

 

15) كون الخاتمة متضمنة: أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

 

16) ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز، بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

 

17) إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك توضع لها فهرس خاصة - إن كان لها من العدد ما يستدعى ذلك.

 

18) إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

♦ فهرس الآيات القرآنية.

♦ فهرس الأحاديث والآثار.

♦ فهرس الأعلام.

♦ فهرس المراجع والمصادر.

♦ فهرس الموضوعات.

 

خامسًا: خطة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

♦ المقدمة: واشتملت على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة ومنهج البحث.

♦ التمهيد: واشتمل على مبحثين:

أ‌- المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان (المسائل، التعليل، الحكم، الخروج، الخلاف).

ب‌- المبحث الثاني: التعريف بقاعدة (الخروج من الخلاف مستحب)[1].

 

الفصل الأول: المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ "خروجًا من الخلاف" في المعاملات المالية.

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: كراهية الشراء ممن أكره على وزن مال بغير حق فباع متاعه في ذلك المال الذي أكره عليه[2].

المبحث الثاني: يحرم إمضاء بيع خيار بعد نداء الجمعة[3].

المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم أشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها[4].

المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما[5].

المبحث الخامس: كراهية إجارة الحلي بنقد من جنسه[6].

المبحث السادس: كراهية استئجار الكافر لكتاب المصحف[7].

المبحث السابع: اشتراط الإشهاد على الشفعة إن كان المشتري غائبًا عن المجلس حاضرًا في البلد[8].

المبحث الثامن: إنفاق واجد اللقيط عليه بإذن الحاكم[9].

 

الفصل الثاني: المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ "خروجًا من الخلاف" في فقه الأسرة.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: في الوقف والهبة والوصية:

المطلب الأول: الأولى ذكر جهة تدوم في مصرف الوقف إن وقف على أولاده ونحوهم[10].

المطلب الثاني: كراهية الرجوع في الهبة قبل القبض[11].

المطلب الثالث: اشتراط إشهاد بينة من له حق من دين أو عين عن الوصي عند الحاكم[12].

 

المبحث الثاني: في النكاح:

المطلب الأول: استحباب استئذان الوالد البكر البالغة عند تزويجها[13].

المطلب الثاني: استحباب كون المهر لا ينقص عن عشرة دراهم[14].

المطلب الثالث: الأولى حضور الزوج فسخ المرأة عقد نكاحها حيث ملكت الفسخ في غيبته[15].

المطلب الرابع: اشتراط الحاكم في فسخ الزوجة عند إعسار زوجها بالمهر الحال[16].

 

المبحث الثالث: في الطلاق:

المطلب الأول: استحباب تأويل الطلاق من المكره عليه حتى لا يقع[17].

المطلب الثاني: استحباب إقرار الزوجة المطلقة ثلاثا في الموضع الذي طلقها فيه [18].

المطلب الثالث: استحباب ترك وطء مطلقته الرجعية التي شك في وقوع الطلاق عليها، قبل أن يراجعها[19].

 

المبحث الرابع: في الظهار واللعان.

المطلب الأول: استحباب الأخذ بالأغلظ لمن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي[20].

المطلب الثاني: استحباب إخراج الحب في كفارة الظهار[21].

المطلب الثالث: استحباب إخراج البر في كفارة الظهار[22].

المطلب الرابع: استحباب إخراج أدم مع المجزي من الطعام في كفارة الظهار[23].

المطلب الخامس: استحباب قول الملاعنة في الخامسة: (فيما رماني من الزنا) بعد قولها: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [24]

 

♦ الخاتمة: وفيها أهمه النتائج والتوصيات:

♦ الفهارس وتشتمل على:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

 

وفي ختام البحث أحمد الله جل وعلا على نعمه العظام وآلائه الجسام، وأن وفقني على إتمام الرسالة، فالحمد لله رب العالمين.

 

كذلك أشكر والداي الكريمين على رعايتهما الحسنة، وتربيتهما الطيبة، وتشجيعهما الدائم على إكمال دراستي الجامعية، فأسأل الله أن يتولاهما في الدنيا والآخرة.

 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللمعهد العالي للقضاء الذين هيئوا لطلاب العلم المكان المناسب لتلقي العلم الشرعي، ويسروا له السبل لذلك، وأخص منهم الشيخ الفاضل الدكتور/ محمد بن عبد الله اللحيدان الذي تفضل مشكورًا بالإشراف على الرسالة، وإبداء الملاحظات القيمة والتي استفدت منها أثناء كتابة البحث.

 

أسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه إنه سميع قريب.

والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

الخاتمة:

بعد هذه المباحث المتواصلة أصل إلى خاتمة هذه الرسالة باستخلاص النتائج التالية:

1) أن موضوع قاعدة (الخروج من الخلاف مستحب) هو الاحتياط في الدين، وكلما قويت المسألة وتجاذبتها الأدلة كلما كان التمسك بالقاعدة أقوى وأولى.

 

2) أن قاعدة (الخروج من الخلاف مستحب) قاعدة متفق عليها بين العلماء في الجملة لا بالجملة, فهم يتفقون على جواز التعليل بها في الجملة ولكنهم عند التطبيق يختلفون اختلاف بينا.

 

3) لهذه القاعدة صلة كبرى في كلام الفقهاء وفي كلام الأصوليين، فهي مبنية على خلاف العلماء في المسائل العلمية والأصولية.

 

4) أن لهذه القاعدة شروط يجب أن تطبق ولها أحوال يجب أن تراعى، وكل ذلك مما نص عليه أهل العلم وسطروه في كتبهم.

 

5) أن تعليل الأحكام بالخروج من الخلاف ليس المراد به العلة المعروفة في الأصول بحيث يناط به الحكم، ولكن يعلل أهل العلم الحكم بذلك لأحد الأمرين:

أ- لطلب الاحتياط بالمسألة.

ب- لمراعاة الخلاف المعتبر في المسالة.

 

6) سلك أهل العلم مسلك التعليل بالخروج من الخلاف في كثير من الإحكام الشرعية وقد كان لفقهاء الحنابلة حظًا كبيرًا في ذلك لا سيما فيما اشتد فيه الخلاف.

 

7) أن فقهاء الحنابلة يراعون في الخلاف جميع أصحاب المذاهب المعتبرة (الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية) في تعليل الأحكام.

 

8) يراعي فقهاء الحنابلة - أحيانًا - الخلاف داخل المذهب، بأن تكون هناك رواية أخرى أو وجهًا للأصحاب، حتى وإن كان الأئمة الأربعة والظاهرية على خلاف ذلك.

 

9) الأسباب التي يعلل فيها فقهاء الحنابلة الحكم فيها بالخروج من الخلاف كثيرة منها ما يلي:

أ- اختلاف العلماء في صحة وضعف الحديث الوارد في المسألة.

 

ب- اختلافهم في فهم الدليل من الكتاب والسنة.

 

ج- اختلافهم في ثبوت العمل بالدليل وعدم نسخه.

 

د- اختلافهم في تعليلهم الحكم بالمسألة إذا لم يوجد نص واضح فيها, فيختلفون في الحكم على المسألة تبعًا لاختلافهم في التعليل.

 

10) الغالب أن الحنابلة يعللون الحكم بالاستحباب: خروجا من خلاف من قال بالوجوب، أو يعللون بالكراهة خروجًا من خلاف من قال بالتحريم.

 

هذا ما تيسر جمعه ودراسته في هذا البحث وإن كان الموضوع متشعبًا ويحتاج إلى زيادة بحث ودراسة وتطبيق أشمل وأوسع.

 

هذا فما كان فيه من حق وصواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة.

2

أهمية الموضوع

4

أسباب اختياره

5

الدراسات السابقة

5

منهج البحث

7

التمهيد

15

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان

16

المبحث الثاني: التعريف بقاعدة (الخروج من الخلاف مستحب)

17

الفصل الأول: المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ "خروجًا من الخلاف" في المعاملات المالية

34

المبحث الأول: كراهية الشراء ممن أكره على وزن مال بغير حق فباع متاعه في ذلك المال الذي أكره عليه

35

المبحث الثاني: يحرم إمضاء بيع خيار بعد نداء الجمعة.

41

المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم أشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها

47

المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما.

51

المبحث الخامس: كراهية إجارة الحلي بنقد من جنسه

56

المبحث السادس: كراهية استئجار الكافر لكتاب المصحف

60

المبحث السابع: اشتراط الإشهاد على الشفعة إن كان المشتري غائبًا عن المجلس حاضرًا في البلد

66

المبحث الثامن: إنفاق واجد اللقيط عليه بإذن الحاكم.

69

الفصل الثاني: المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ "خروجًا من الخلاف" في فقه الأسرة

73

المبحث الأول: في الوقف والهبة والوصية

74

المطلب الأول: الأولى ذكر جهة تدوم في مصرف الوقف إن وقف على أولاده ونحوهم

75

المطلب الثاني: كراهية الرجوع في الهبة قبل القبض.

78

المطلب الثالث: اشتراط إشهاد بينة من له حق من دين أوعين عند الوصي عند الحاكم

83

المبحث الثاني: في النكاح

86

المطلب الأول: استحباب استئذان الوالد البكر البالغة عند تزويجها.

87

المطلب الثاني: استحباب كون المهر لا ينقص عن عشرة دراهم

93

المطلب الثالث: الأولى حضور الزوج فسخ المرأة عقد نكاحها حيث ملكت الفسخ في غيبته.

98

المطلب الرابع: اشتراط الحاكم في فسخ الزوجة عند إعسار زوجها بالمهر الحال.

102

المبحث الثالث: في الطلاق

103

المطلب الأول: استحباب تأويل الطلاق من المكره عليه حتى لا يقع

104

المطلب الثاني: استحباب إقرار الزوجة المطلقة ثلاثا في الموضع الذي طلقها فيه

109

المطلب الثالث: استحباب ترك وطء مطلقته الرجعية التي شك في وقوع الطلاق عليها، قبل أن يراجعها

115

المبحث الرابع: في الظهار واللعان

121

المطلب الأول: استحباب الأخذ بالأغلظ لمن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي.

122

المطلب الثاني: استحباب إخراج الحب في كفارة الظهار.

129

المطلب الثالث: استحباب إخراج البر في كفارة الظهار.

132

المطلب الرابع: استحباب إخراج أدم مع المجزي من الطعام في كفارة الظهار

134

المطلب الخامس: استحباب قول الملاعنة في الخامسة: (فيما رماني من الزنا) بعد قولها: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).

137

الخاتمة

141

فهرس الآيات القرآنية.

145

فهرس الأحاديث والآثار.

147

فهرس الأعلام.

149

فهرس المراجع والمصادر

150

 



[1] الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 136).

[2] شرح المنتهى: (... للخلاف في صحة البيع) (3/ 618).

[3] مطالب أولي النهى: (... للاختلاف في صحة البيع) (3/ 52).

[4] الشرح الكبير: (... لأن فيه خروجًا من الخلاف) (11/ 457).

[5] شرح الزركشي: (... فالزيادة يتصدقان بها للاختلاف) (2/ 42).

[6] كشاف القناع: (... خروجًا من خلاف من قال: لا يصح) (3/ 556).

[7] الفروع: (... وكرهه للخلاف) (4/ 13).

[8] كشاف القناع: (... خروجًا من خلاف من اشترطه) (4/ 141).

[9] المبدع: (... لأنه أبعد من التهمة وللخروج من الخلاف) (5/ 296).

[10] كشاف القناع: (... كالفقراء ونحوهم خروجًا من خلاف..) (4/ 252).

[11] كشاف القناع: (... مع الكراهة خروجًا من خلاف من قال: أن الهبة تلزم بالعقد) (4/ 301).

[12] كشاف القناع: (... أن تشهد البينة عند الحاكم خروجًا من الخلاف) (4/ 399).

[13] المغني: (... ولأن فيه تطييب لقلبها وخروجا من الخلاف) (9/ 405).

[14] كشاف القناع: (... خروجًا من خلاف من قدره أقله بذلك) (5/ 129).

[15] كشاف القناع: (... خروجًا من خلاف من منعه في غيبته) (5/ 113).

[16] الروض المربع: (... للاختلاف فيه) (3/ 118).

[17] شرح المنتهى: (... أن يتأول خروجًا من الخلاف) (3/ 76).

[18] المغني: (... ولأن فيه خروجًا من الخلاف) (11/ 302).

[19] شرح المنتهى: (... وسن ترك وطء قبل رجعة إن كان الطلاق رجعيًا خروجًا من الخلاف) (3/ 142).

[20] المغني: (... الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ليخرج من الخلاف) (11/ 112).

[21] المغني: (والأفضل إخراج الحب لأن فيه خروجا من الخلاف) (11/ 100).

[22] شرح الزركشي: (الأفضل البر خروجًا من الخلاف) (3/ 323).

[23] كشاف القناع: (ويستحب إخراج أدم مع المجزي نص عليه خروجًا من خلاف من أوجبه) (5/ 387).

[24] كشاف القناع: (خروجًا من خلاف من أوجبه) (5/ 391).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المسائل التي على خلاف القياس في كتاب الزكاة عند متأخري الحنابلة: جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الفقهية التي حدت بمسافة القصر عند فقهاء الحنابلة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسألة تكفير المعين من المسائل التي لا يحكم فيها على شخص إلا أهل العلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • المسائل الأمتع شرح القواعد الأربع: أكثر من 70 مسألة علمية وعقدية مهمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • موقف شراح الحديث من مسألة الاستشهاد بالحديث على المسائل النحوية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة أربعون مسألة من المسائل المشكلة في القراءات(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب